⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 607 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-2-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بني علي سبعة اسباب ينعي الطاعن بالسبب السادس منها علي الحكم المطعون فيه انه اخطأ بتكييف الدعوى بانها منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ في حين انه لم يكن طرفا في الحكم المراد تنفيذه وله ان يسلك طريق رفع دعوى منع التعرض ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الدرجة الالولي بنظر المنازعة المستعجلة معيبا بالخطأ في تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن يقول في بيان السبب الاول ان الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر النزاع - يكون قد انتهي في حقيقته الي تمكين المطعون ضده من العين التي انشأ بها صيدلية رخصت من الجهة الادارية وهو ما ينطوى ايضا علي الغاء الترخيص الامر الذي يخالف قواعد الاختصاص الولائي . وحيث ان الطاعن يقول في بيان السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه قد قضي في موضوع الدعوى وفي الطعن بالتزوير بحكم واحد بما يعيبه بالبطلان . وحيث ان الطاعن يقول في بيان السبب الرابع ان المحامي الذي وقع علي صحيفة الاستئناف ليس هو رافعه وانما اعار توقيعه للمحامي الذي باشرر الدعوى امام محكمة الاستئناف وهو غير مقيد للمرافعة امامها ومن ثم تكون اجراءات الطعن بالاستئناف باطلة وهو ما يبطل الحكم المطعون فيه . وحيث ان الطاعن يقول في اسباب الطعن الثاني والخامس والسابع ان الحكم المطعون فيه اخطأ اذ اعتبر ان مالك الصيدلية هو .... الذي سبق وان رفض اشكال التنفيذ المرفوع منه عن تنفيذ الحكم كما ان هذا القول ينطوى علي قضاء ضمني بصورية عقد ايجار الطاعن للصيدلية كما انه قضي بما لم يطلبه الخصوم اذ تصدي للالغاء حكم محكمة الدرجة الاولي فيما قضي به من وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 4200 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة رغم ان المطعون ضده طلب في صحيفة الاستنئاف الغاء الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة رقم 4200 لسنة 1980
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمنازعة فى دعوى منع التعرض هو التعرض المادى للطالب فى حيازته التى توافرت لها الشروط الجديرة بالحماية ، أما التعرض الذى يستند إلى تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ فإنه لا يعدو أن يكون منازعة فى التنفيذ يستوى فى ذلك أن يكون من ينازع فى تنفيذ الحكم طرفاً فيه أو كان من الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد طلب بصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء عين النزاع من شاغلها و هى طلبات وقتية لا تنطوى على طلب الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق و إنما يدفع به تنفيذ الحكم و هو مما يندرج تحت إشكالات التنفيذ التى يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة إنه و لئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بالتزوير أو بثبوت الحق فى صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك أن يكون الإدعاء بالتزوير مقبولاً و منتجاً فى النزاع و من ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزو ير و بين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان النعى يقوم على عنصر واقعى يقتضى تحقيق مدى صحته فيعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة و يكون النعى به على الحكم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان النعى غير منتج ذلك أنه أياً كان وجه الرأى فى التقريرات التى أوردها الحكم المطعون فيه فى أسبابه ، فإنها لا ترتبط بمنطوقه فيما قضى به و تعد أسباباً ناقلة و تعييب الحكم فيها غير منتج .