الطعن رقم 497 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-1-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد وفى فهم الواقع فى الدعوى ومخالفة الثابت بالاوراق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير اقوال الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ورجب أبوز زهرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن علي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1434 سنة 94 ق القاهرة اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده من الشطب بعد الميعاد الا ان الحكم المطعون فيه قضي برفض هذا الدفع استنادا الي انه تمسك به بعد ان طلب احالة هذا الاستئناف الي دائرة اخري لنظره مع الاستئناف الثاني للارتباط مما يسقط حقه في الدفع في حين ان هذا الطلب لا يعد تعرضا للموضوع وبالتالي يظل حقه قائما في التمسك بهذا الدفع الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة اول درجة بانه بفرض ان شقة النزاع قد استاجرها من مالكها مفروشة فقد ظل يشغلها لمدة خمس سنوات سابقة علي تاريخ العمل بالامر العسكري رقم 4 لسنة 1976 ويحق له طبقا لهذا الامر استئنجارها خالية بالاجرة القانونية وقد اكد المشرع هذا الحق في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وانه اعمالا للاثر الناقل للاستئناف يعتبر هذا الدفاع مطروحا علي محكمة الاستئناف واذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطعن ينعي بالسبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بان عين النزاع اجرت مفروشة علي ما اقر به الطاعن بانذار عرض الاجرة المعلن في 18/5/1975 باستئجاره العين مفروشة وعدم ادعائه بصورية الاقرار المؤرخ 4/6/1971 بتعهده بالمحافظة علي المنقولات المسلمة اليه بموجب قائمة المنقولات رغم ان اقراره بانذار العرض لا يعدو ان يكون ترديدا لما ورد بالعقد وان تعهده بالمحافظة علي المنقولات المسلمة اليه حرر علي ذات قائمة المنقولات كما ان ما استخلصه من اقوال شاهدي المطعونه ضدها لايؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطعن ينعي علي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 32 لسنة 97 ق القاهرة الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم وقد قضي برفض دعواه بتخفسيض الاجرة علي سند مما قضي به في الاستئناف رقم 1434 سنة 94 ق القاهرة بان عين النزاع قد اجرت مفروشة وهو قضاء خاطيء حجية عن الاستجابة لطلبه بتخفيض اجرة فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن سائر الدفوع الشكلية - عدا تلك المتعلقة بالنظام العام . يسقط حق الخصم فى التمسك بها متى أبدى أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و غير متعلق بالنظام العام و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الإستئناف رقم " ...... " للإرتباط ، و إذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الإستئنافين معاً لما بين موضوعهما من إرتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن فى إبداء لحق الطالعن فى إبداء الدفع المذكور و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأمر العسكرى الصادر من نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1976 قد أضحى غير نافذ المفعول بصدور الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1976 فى 1976/12/20 بوقف المواعيد المنصوص عليها فى الأمر السابق بشأن تعديل أوضاع المؤجرين و المستأجرين وفقا لأحكامه و بالتالى فلا يرتب ذلك الأمر أى حق لمستأجرى الأماكن المفروشة فى إستئجارها خالية بالشروط الواردة به ، و إذ تم الغاء كل من الأمرين المشار إليهما بنص صريح فى القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن و من ثم فلا يحق للطاعن التمسك بإعمال الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ........ " يدل على أن مناط الحق فى الإستفادة من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار هو أن تكون العلاقة الإيحارية قائمة عند العمل بأحكام هذا القانون فإذا كانت قد إنقضت قبل ذلك لأى سبب من الأسباب فإن مستأجر المسكن المفروش لا يستفيد من الإمتداد القانونى للعقد وفقاً لحكم النص المذكور و لا يكفى فى هذا الشأن أن يكون شغل العين راجعاً إلى سبب آخر خلاف الإيجار مهما إستطالت مدته ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن عقد
الإيجار سند الدعوى قد إنتهى بنهاية شهر مايو سنة 1975 بعد إنذار الطاعن فى 1975/3/11 بعدم رغبة المطعون ضدها فى تجديده أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/9 و من ثم فلا يحق للطاعن التمسك بحكم النص المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك إلا أن - تخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به متى كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ إنتهى الحكم الصادر فى الإستئناف رقم " ........ " صحيحاً إلى أن عين النزاع قد أجرت للطاعن مفروشة و ليست خالية و إذ كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع الأجرة المتعاقد عليها بين الطرفين للتحديد القانونى لأجرة الأماكن الخالية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها للشقة المفروشة محل النزاع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .