⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-6-12 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح و على محمد على.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبق القانون اذ اقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدهما عن العيوب التي ظهرت بالغرفة المحصنة بالمبني محل عقد المقاولة علي عدم سريان ضمان المقاول المنصوص عليه في المادة 651 من القانون المدني عليها واقتصاره علي ما يحدث بالمباني من تهدم كلي او جزئي نتيجة التنفيذ دون التصميم الذي يسأل عنه المهندس المعماري في حين ان المقاول يلتزم بتحقيق نتيجة هي تسليم المبني صالحا لاستعماله فيما اعد من اجله ويسأل بنص الفقرة الثانية من المادة المشار اليها عن اي عيب يظهر في البناء سواء كان مرجعه خطا في التنفيذ او التصميم ما لم ينبه رب العمل في الحالة الاخيرة الي وجود هذا الخطأ وبشرط ان يفوقه المذكور في الخبرة وفن البناء وهو ما لم يتحقق في واقعة الدعوى بما يتوافر معه مسئولية المطعون ضدهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 651 من القانون المدني على أن يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى.... ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.... يدل على أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة، هي بقاء البناء الذي يشيده سليماً ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه وأن الإخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، ما لم يكن المقاول على علم بهذا الخطأ و أقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب .