⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-2-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بقبول الاستئناف شكلا رغم انهم تمسكوا ببطلانه لعدم اختصام الطاعنين الثاني والثالث بصفتهما الشخصية . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني علي قضاء الحكم المطمعون فيه في شقه الخاص بوقف نظر الاستئناف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان النزاع الحالي يختلف موضوعا عن النزاع المطروح في الاستنئاف رقم 3208 سنة 96 ق القاهرة ومن ثم فلا محل لوقف الاستئناف تعليقا علي صدور الحكم المستانف الاخر واذ لم يبين الحكم مدي توافر الشروط القانونية لقضائه وكان توافر الارتباط بين الدعويين لا يكفي في حد ذاته للقضاء بالوقف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام التى أوردها النص على سبيل الحصر لما كان ذلك و كان الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً لا تنتهى به الخصومة فلا يجوز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذا هو ليس من بين الأحكام الجائز الطعن عليها إستقلالاً ، و من ثم فإن الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليه منه أية فائدة إذا ما نقض الحكم فإن النعى يكون غير مقبول ، لما كان ذلك و كان مقصد الطاعنين من طعنهم على الحكم المطعون فيه الصادر بوقف الإستئناف هو الإستمرار فى نظره و القضاء فى موضوعه و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بتعجيل نظر هذا الإستئناف من الإيقاف و قضت المحكمة فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى . و من ثم فقد أضحى النعى بعد الفصل فى موضوع الإستئناف - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة و من ثم فهو غير مقبول .