⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-9-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد والهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء بالعين المؤجرة لإنتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار إنصبت على أرض فضاء و لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، و من ثم فإن مثار النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الإمتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتاد العقد إليها و كانت المده فى دعوى المطروحة غير محددة فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تشريعات إيجار الأماكن و قد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعاً على إستثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها و من ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى و إذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هى بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون إعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه ، إلا أنه إذا فسخ العقد أو إنتهى و أبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق - آلت إلى مالك الأرض بحكم الإلتصاق يجعلها مكاناً فإن العقد الجديد - و هو ليس إمتداد إلى أجل غير مسمى إلتزاماً بأحكام تلك القوانين دون إعتداد بالمدة الإتفاقية الواردة بالعقد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء الطاعن لإنتهاء مدة العقد الخاضع للقانون المدنى بإعتبار أن محله أرض فضاء ، و كان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً حاصله أنه إستأجر أرض التداعى بعقود متتالية بدأ أولها فى سنة 1967 و حرر آخرها سنة 1973 و أنه أبان سريان العقود السابقة أقيمت مبان على الأرض جعلتها مكاناً قبل إبرام العقد الأخير و كان هذا الدفاع جوهرى إذ من شأنه - لو صح - أن يخضع عقد إيجار التداعى لقوانين إيجار الأماكن و تمتد مدته إلى أجل غير مسمى دون إعتداد بالمدة الإتفاقية فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .