الطعن رقم 183 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-1-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى - تسليم الاعلان لجهة الادارة
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ تسليم الاعلان لجهة الادارة
⚖️ ماهية أوراق المحضرين وبياناتها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات فيها - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الخبير لم يخطره بايداع تقريره بكتاب مسجل عملا بما توجبه المادة 151 من قانن الاثبات فكان يتعين علي محكمة الاستئناف ان تخطره بحصوله وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف علي ان يوجه الاخطار الي موطنه الاصلي المبين بعقد الايجار او الي موطنه المختار الموضح بالصحيفة دون محل تجارته ولما كان قلم الكتاب قد اخطره بذلك في 17/2/1980 ووجه الاعلان الي محل تجارته فان الاعلان يكون قد وقع باطلا هذا بالاضافة الي ان الاعلان المذكور قد تم في موسم الشتاء يوم الاحد وهو يوم عطله وسلمت صورة الاعلان الي جهة الادارة لغير مامور القسم وارتد الخطاب المرسل له الي قلم المحضرين مما يؤكد استحالة علم الطاعن بايداع التقرير واذ قررت المحكمة شطب الدعوى قبل ان تتحقق من صحة اعلانه وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الاستئناف بعد الشطب خلال الميعاد المحدد قانونا واغفلت دفاع الطاعن في هذا الخصوص ايرادا وردا رغم انه دفاع جوهري يتغير به وجه الراي في الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد عاره القصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذائاً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلى فى إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى ، و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة . فى الدكان رقم "...... " بمنطقة السوق بالمعمورة و ذلك بصدر صحيفة الإستئناف ، وهو ذات الموطن الذى تم إعلانه فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و أفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار فى طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم " .... " بمنطقة السوق بالمعمورة و من ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الإستئناف فى هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير و تحديد جلسة نظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد إتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو إتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر فى صحيفة إستئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت البيانات التى أثبتها المحضر فى ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن فإن الإعلان يكون صحيحاً و يترتب عليه جميع الآثار القانونية و منها إفتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه فى الميعاد القانونى ، و لا يجوز دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان فى الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان اليبن بورقة الإعلان - محل النعى - أن محضر محكمة " .... " قد إنتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم " ..... " بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق " .... " و وجد المحل مغلقاً فإنتقل فى ذات اليوم إلى قسم شرطة " ..... " حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب " ........ " الذى وقع بالتسليم و أثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه فى اليوم التالى بخطاب مسجل و أرفق بالورقة إيصال التسجيل و من ثم فإن المحضر يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان و لا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التى لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية و لما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التى قررتها السلطات فى الدولة و من ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذى يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة إعتيادية له إن صح إدعاؤه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانونى سليم فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن فى هذا الصدد .