الطعن رقم 226 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1989-3-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى تثبيت الملكية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الدعوى قد رفعت من مورثى الطاعنين و يطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع
و إزالة ما أُقيم عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 36 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب تثبيت الملكية سواء أعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلباً ملحقاً أو تابعاً لطلب تثيبت الملكية عملاً بنص المادة 36 سالفة الذكر أو طلباً أصلياً بإعتبارا أن طلبى المالكين و إن تعددا منشآهما هو حق الملكية مما يتعين معه تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبين وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات كما و أن العبرة فى نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس و على ماتنص عليه المادة 223 من ذات القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن التى وجهها إلى تقرير الخبير و وجه قصور الحكم فى الرد عليها و إكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام محكمة الإستئناف فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول .