⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-1-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجانب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - رفع الاستئناف - الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ اعلان صحيفة افتتاح الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة كمال أنور محمد رئيس محكمة النقض وعضوية محمد شوقى أحمد شوقى و ابراهيم عبد الحميد زغو ومحمد رأفت خفاجى وعبد الحميد ابراهيم الشافعى ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وفتحى محمود يوسف وسعيد أحمد محمد غربانى وأنور رشاد محمد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وفى لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى فى أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب وإعلان الخصوم بها وإستئناف الحكم الصادر فيها ، فنص فى المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن " تتبع فى مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة فى قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة فى الكتاب ذاته " وفى المادة 869 من القانون ذاته على أنه " يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل - فضلاً عن البيانات المنصوص عليها فى المادة 9 - بياناً كافياً لموضع الطلب والأسباب التى يستند إليها. "، وفى المادة 870 على أن " يحدد رئيس المحكمة أو قاضى محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة و بعين الأشخاص الذين يدعون إليها و يعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب ". ونص فى المادة 877 من القانون على أن " ترفع المعارضة أو الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع فى تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن إليها ما نص عليه فى المادة 870 "، كما نص فى المادة الخامسة فى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة ". وفى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن " تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة "، وفى المادة 310 من اللائحة على أن " يرفع الإستئناف بورقة تعلن للخصم ... ويلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات وعلى تاريخ الحكم المستأنف وتاريخ إعلانه للمستأنف عليه والأسباب التى بنى عليها الإستئناف وأقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الإستئناف واليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور " .فدل بهذه النصوص جميعها على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التى يستند إليها من رفعة وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الإستئناف والتى نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاض من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أصبحت الدعوى - ومثلها الإستئناف - فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامة بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته، فإن العبرة فى الورقة التى يرفع بها الإستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الإستئناف فإنه يفيد إشتمال ورقة الإستئناف على البيانات اللازمة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت العبرة فى الورقة التى يرفع بها الإستئناف - وعلى ما تقدم بيانه - هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى توافرت فيها البيانات التى يشملها التقرير وكان الحكم المطعون فيها قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الإستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.