الطعن رقم 2929 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1988-12-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وطه الشريف وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 153، 154، 155، 156، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر رد القاضى أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى فى طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا محل لإعلان القاضى المطلوب رده بتقرير الإستئناف أو بتكليفه بالحضور أو بإشتراط موافقته على تنازل طالب الرد عن طلبه، وإمتداداً لهذا النهج نصت المادة 160/1 من قانون المرافعات على أنه " يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً " ومفاد ذلك أن الشارع قصر حق الطعن على طالب الرد وحده دون القاضى المطلوب رده أخذاً فى الحسبان أن القاضى ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية وأنه مما يتجافى مع كرامته أن يسلك مع الخصم سبل الطعن فى الحكم القاضى برده تشبثاً بالحكم فى الدعوى أو دفاعاً موقفه من الخصومة، هى إعتبارات تقوم بالنسبة لطرق الطعن العادية وغير العادية لما كان ذلك فإن الطعن بالنقض من الطاعن على الحكم الصادر برده عند نظر الإستئناف يكون غير جائز.