⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1803 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1988-12-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ استئذان النقابة فى مقاضاة الزميل
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى و عبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 11 من قانون المرافعات أن المحضر عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - فى الحالات التى يوجب القانون عليه ذلك - عليه يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخبرة فيه بأن الصورة سلمت إلى هذه الجهة وحسبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبين ذلك فى أصل الإعلان دون صورته التى سلمت من قبل توجيه الكتاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم أجالاً لا يداعها يتعين الإلزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأى منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمة من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى خلال الأجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة إستثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجزاء المترتب بمقتضى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم إستئذان المحامى الموكل فى رفع الطعن زميل له رئيس النقابة الفرعية لا يتعلق بالنظام العام.