⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1045 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1988-11-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكراره والتأخير فيه - التكرار فى التأخير بالوفاء بالأجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة وكمال نافع ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالتكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/1من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 23/1 من القانون 52 لسنة 1969 أن يكون المستأجر قد رد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها، ولا يكفى لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخرة أو إمتناعه عن سداد الأجرة فى مواعيدها ويستمر تأخر هذا الأخير أو إمتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التى إستحقت فى ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها إذ مثل ذلك فى جملته حالة تأخير أو إمتناع واحدة بإعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة فى التكليف بالوفاء فقد تعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم لازمة آداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية وبالتالى فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الإمتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائى فى الدعوى الأولى وأن تكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد فى تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بآداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخرة أو إمتناعة عن سدادها أما إذا قضى فى الدعوى الأولى بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر فإنها لا تعد كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة - دعوى الإخلاء للتكرار - فور صدور الحكم الإبتدائى بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لإمتناعة عن سداد الأجرة فى مدة سابقة وإبان نظر الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم والذى قضى فيه بإلغائه قبل صدور الحكم المطعون فيه لسداد المتأخر من الأجرة بما فيها أجرة المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية وأن الطاعن قام بعرض جزء من تلك الأجرة على المطعون ضده فى " .......... " قبل إعلانه بصحيفة الدعوى الأخيرة وإنعقاد الخصومة فيها الأمر الذى لا تقوم معه حالة تكرار الإمتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة وإذ أتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد رفع تلك الدعوى وصدور حكم غير نهائى فيها سنداً فى ثبوت تكرار تأخير الطاعن وإمتناعه عن الوفاء بالأجرة يبرر الحكم بإخلائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.