⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1023 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1988-11-30 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب الاخلاء - تغيير وإساءة استعمال العين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان و عزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن المنطبق عليها فى واقعة الدعوى - على إنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية ............. " د " - إذا إستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة .............. منافية للأداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائى نهائى " يدل على أن إخلاء المكان المؤجر فى هذه الحالة منوط بصدور حكم قضائى نهائى يثبت إستعمال المستأجر العين المؤجرة إستعمالاً منافياً للآداب العامة ولا يجوز الإلتجاء إلى أى طريق آخر لإثبات هذه الواقعة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه قضى نهائياً فى الجنحة رقم " ........... " مستأنف آداب غرب الإسكندرية ببراءة الطاعن من تهمة تسهيل إرتكاب جرائم الدعارة بالعين إستئجاره محل النزاع وهو ما يستتبع بطريق اللزوم عدم مساهمته فى إرتكاب هذه الجريمة بأية صورة من صور المساهمة الجنائية بالعين المؤجرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء عين النزاع إستناداً إلى ما حصله من تحقيقات الجنحة المشار إليها وخلص إلى ثبوت إرتكاب الطاعن مع مطلقته المطعون ضدها الثانية لأفعال منافية للآداب وإستعمال جهاز التليفون المركب بالعين المؤجرة فى تسهيل الدعارة للغير رغم أن هذه الواقعة التى إستخلصها الحكم من الأوراق لم تثبت بحكم قضائى نهائى إعمالاً لنص المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ومن ثم فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.