الطعن رقم 726 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1988-12-19
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر فى تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المعدل
⚖️ المستحقين فى المعاش
⚖️ رسوم دعاوى التامينات الاجتماعية
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان و وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - إن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده قرار وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية رقم 80 لسنة 1979 بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته. ونص فى المادة الأولى منه على أن يتحدد أجر إشتراك المؤمن عليهم من العاملين بقطاع المقاولات بالقطاع الخاص وفقاً لأحكام الجدول المرافق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة " 104 " من القانون 79 لسنة 1975 تنص " ........... " كما أورد البند الثانى عشر المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بياناً بأنصبة المستحقين فى المعاش فى حالة وجود والد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر مع وجود أرملة أو زوج أو أولاد فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش بينما يستحق الأخوة و الأخوات أيهم أو كلهم ربعه وقضت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المشار إليه بسريان حكم البند الثانى عشر المضاف على الحالات التى وقعت قبل تاريخ نشر ذلك القانون فى الجريدة الرسمية على أن يكون الصرف طبقاً له إعتباراً من هذا التاريخ كما نصت المادة " 109 " من القانون 79 لسنة 75 على أنه ".......... " ومفاد ذلك إنه إذا توفى المؤمن عليه ولم يترك أرملة أو زوجا أو أولاداً يكون نصيب الوالد أوالوالدين فى المعاش النصف بينما يكون نصيب الإخوة و الأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق - الربع على إلا يصرف نصيب الإخوة والأخوات إلا إعتباراً من 1980/5/3 تاريخ نشر القانون رقم 93 لسنة 1980 فى الجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة " 137 " من القانون 79 لسنة 75 - غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاه سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى، فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليهم بالمصروفات.