⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1988-12-20 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن و مصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غربانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن النص فى البند " عاشراً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة "، قد إستحدث به الشارع قاعدة تقرر للعضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة - ولو لم يرق إليها. مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - فى حالة عدم الترقى - عند حد النهاية للربط المالى المقرر لها تأميناً للقضاه فى حاضرهم ومستقبلهم وأصبحت القاعدة المذكورة بإطراد النص عليها فى جميع التعديلات التى أدخلت على قانون السلطة القضائية حتى الآن - جزءاً من كيان النظام الوظيفى للقضاه لا يقبل المساس به أو الإنتقاص منه وهو ما يتمشى مع إتجاه الشارع - مثل كافة الأنظمة القضائية فى العالم - إلى تحسين المعاملة المالية لرجال القضاء. وإذ كان نص البند " عاشراً " المذكور من مقتضاه إستحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجاً أو ثابتاً وإنما يتعين التسوية بين الأمرين لإتحاد العلة من النص فى الحالين. كما وإن النص بالنسبة للوظيفة الأعلى ورد مطلقاً دون تخصيص بوظائف قضائية معينة دون أخرى وهو ما مؤداه الحتمى إمتداد حكمه إلى هذه الوظيفة أياً كان نوع مربوطها ثابتاً أو غير ثابت. ولا يغير من ذلك ما ورد فى النص من عبارة " يستحق العضو ............. العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى ...... " لأن النص يرتب للعضو حقاً فى مقدار مرتب الوظيفة الأعلى فى غير حالة التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا كان لهذه الوظيفة علاوات مقررة من أى نوع فقد أراد الشارع فى هذه الحالة المستحدثة للمعاملة المالية الحكمية أن يحدد السبيل إلى نهاية مربوطها ورآه أن يكون بإستحقاق العلاوات حسب النظام القانونى الذى يحكمها عند الترقية من حيث فئاتها وموعد إستحقاقها وهذا ما داعاه أن يورد فى النص العبارة المذكورة تعبيراً عن مقصوده وتحقيقاً لمراده، وحتى لا يترتب على خلو النص منها ترك الضابط فى بلوغ نهاية المربوط لإجتهاد قد يتيح للعضو طريقاً متميزاً عمن يرقى فعلاً إلى الوظيفة الأعلى وهو ما لا يستساغ عقلاً. وإذ رأى الشارع من اللازم أن يحدد بالعبارة المشار إليها إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، فقد رأى كذلك أنه لا حاجة بالنص إلى مثل هذا البيان فى حالة الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت لأن هذا المربوط يمنح بداهة إلى كل من يستحقه بأى سبب مقرر فى القانون. ومتى وضح - وعلى ما سلف البيان - مقصود الشارع من العبارة المذكورة ولزومها فى نص البند " عاشراً " كضابط يتحدد به الطريق إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى فإنه لا مساغ من بعد لقول يراها تقيد النص بعدم إنطابقة إذا كانت هذه الوظيفة ذات مربوط ثابت وذلك تنزيها للمشرع عن نسبة أمر إليه لوعناه لكان من اليسير النص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وحيث إنه متى أصبح العضو فى المركز القانونى الذى يخوله إستحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقاً لحكم المادة " عاشراً " فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطراً على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت، ذلك أن القاعدة القانونية التى أولته ذلك المركز لم تصدر لتحكم وقائع لحظية غير متجددة وإنما أقامت نظاماً يتمتع بسريان دائم شأنه بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو مقرر من هذه المخصصات المالية للوظيفة الأعلى هو ما يوجب إنفاذ ما يحقق إستمرارية هذه المساواة ما بقى هذا النظام قائماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة فى الطلب أن وزارة العدل كانت قد تفهمت نص المادة " عاشراً " على النحو الصحيح و طبقت أحكامه على الطالب تطبيقاً سليماً إلى ما قبل صدور القانون رقم 57 لسنة 1988 والعمل به، وذلك بأن صار وهو فى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وإعتباراً من تاريخ 1983/7/1 - يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض بإعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة وهو ما لازمة أن يلاحق بالإستحقاق أى تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية. وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لوظيفة رئيس محكمة النقض قد تعدلاً بموجب أحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 وأصبح المرتب السنوى مقداره 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً وسويت مخصصات رئيس المحكمة على هذا الأساس كما هو ثابت بالبيان المقدم بمفردات مرتبه فى 1987/7/7 تاريخ العمل بالقانون المذكور فإن الطالب أعتباراً من هذا التاريخ وعملاً بنص المادة " عاشراً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المذكورين ويتعين الحكم بتسوية ما هو مستحق له من مرتب وبدلات على هذا الأساس.