الطعن رقم 2919 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-11-23
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه متى قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فإنها تكون قد حسمت النزاع نهائياً فى خصوص شكل الطعن وهو قضاء قطعى لا تملك المحكمة التى أصدرته العدول عنه والحكم بعدم قبولة لإستنفاد ولايتها بالفصل فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة سبق لها أن قضت بتاريخ " ...... " فى الدعوى رقم " ............. " المتعلقه بقرار الإزالة رقم " ........... " بقبول الطعن فيه شكلاً وإذ قضت فى الموضوع بتاريخ " ......... " برفضه و تأييد القرار المذكور الصادر بإزاله العقار، فقد أستأنفت الطاعنة هذا الحكم الأخير، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغائه وإعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لإنعدام الحكم المستأنف بسبب خلو محاضر الجلسات مما يفيد حضور المهندس الملحق بتشكيل هيئة المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وبتاريخ 1976/10/30 عادت محكمة أول درجة وقضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وإذ كان قضاء المحكمة الإستئنافيه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة فى الموضوع لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية وما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفه بإستئنافها إذ أن قضت به محكمة أول درجة وقضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وإذ كان قضاء المحكمة الإستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية وما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفة بإستئنافها إذ أن ما قضت به محكمة أول درجة بقبول طعنها شكلاً هو قضاء لصالحها ومن ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة معاودة النظر فى شكل الطعن لأن حجية الأمر المقضى التى أكتسبها الحكم السابق بقبول الطعن شكلاً تحول دون التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بأى دفع خاص بشكل الطعن إذ أن حجية الأحكام تعلو على إعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1976/10/30 بعدم قبول الطعن فى القرار رقم " ........... " شكلاً على سند من أنها لا تتقيد بقضائها السابق صدوره بقبول هذا الطعن فإنه يكون قد خالف القانون.