⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2896 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1988-12-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الارباح التجارية والصناعية
⚖️ الطعن الضريبى - اثر الطعن فى قرار اللجنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح و مختار أباظة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، إلا إنه لما كان مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من أن " تصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار " وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 160 من ذات القانون من أن " .......... تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من أداء الضريبة "، وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائى بعدم إختصاص مأمورية كوم حماده بربط الضريبة وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية فى تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات. لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته طالما إنه هو السند الذى أعاد لقرار لجنة الطعن قوته التنفيذية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.... وفى المادة 20 من ذات اللائحة .........، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة، مما مؤداه أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة.