⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2362 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1988-11-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مؤلف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق المؤلف فى النشر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادرة بالقانون 354 لسنة 1954 على إنه " لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والإقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الأخبار ما دامت تشير إلى المصنف و أسم المؤلف إذا كان معروفاً " وما ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من إنه " جاء بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الإجتماعية حقاً فى تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشرى فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقه للمؤلفين، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى تكوين المؤلفات " يدل على أن الدراسات التحليلية والإقتباسات القصيرة التى تستهدف النقد أو المناقشة أو الأخبار هى من الأعمال المباحة للكافة ولا تنطوى على إعتداء على حق النشر ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثتة على نشرها وكان مجرد القيام بها لا يعد إشتراكاً فى الإعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد إشترك فى عملية النشر ذاتها - أى فى الإستغلال المادى أو المالى للمصنف - حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها - لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى أن دور الناقد الطاعن " إقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية والإجتماعية التى ظهر فيها الكتاب، وعلى تقديم دراسة تخدم القارىء العربى لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه " وإنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك مبلغ عشرة جنيهات ومن المؤسسة المطعون ضدها الرابعة مبلغ مائة وخمسين جنيها مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر ولا كان شريكاً فى النشر وإنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية - عملية مجردة عن عملية النشر ذاتها - وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - وأقام قضائه على أن الطاعن - بما أعده من دراسة تحليلية - قد إشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين فى نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقة وشابه فساد فى الإستدلال.