الطعن رقم 20 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-12-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ممول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعنه تبنى طعنها على سببين حاصل اولهما خطا الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحة ربط الضريبة على المطعون عليه عن السنوات 1939و 1941 و 1942 بالاتفاق بينه وبين مامور الضرائب حالة كون المطعون عليه لا يمسك حسابات البته ، ذلك انه يمتنع قانونا فى مثل هذه الحالة الاتفاق مع الممول على وعاء الضريبة ، ويلزم احالة امره على لجنه التقدير لتتولى تحديد ارباحه التى تربط الضريبة على اساسها .
ومن حيث ان هذا النعى مردود بما جاء فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 من ان مصلحة الضرائب تحيل على لجان التقدير المسائل التى لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول وهو نص قاطع فى ان المصلحة لا تحيل منها ما لم يتم اتفاق عليه بينها وبين الممول - ومن ثم يصح اتفاق مامور الضرائب والمطعون عليه على الضريبة التى تربط عليه فى السنوات 1939 و 1941 و 1942 ، وان كان لا يمسك حسابات البته - يؤكد ذلك ما جاء بالمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من انه اذا لم يقدم الممول اقرارا عن ارباحه او قدم اقرارا لم يقتنع به المامور ......فان المامور يخطر الممول بالارباح التقديرية التى يرى اتخاذها اساسا لربط الضريبة ( على النموذج رقم 19 ضرائب ) ويحدد له عشرين يوما لارسال قبوله او ملاحظاته ، فاذا لم يقبل الممول التقدير ...... فان المامور يخطره بعزمه على احالة الموضوع الى لجنه التقدير . ولما كان الحكم قد اورد ان مامور الضرائب قدر ارباح المطعون عليه ( على النموذج رقم 19 ضرائب ) عن السنوات 1939 و 1941 و 1942 ، وقبل المطعون عليه هذا التقدير ، فقد تم بذلك بينهما الاتفاق على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانونا .
ومن حيث ان حاصل السبب الثانى هو ان ربط الضريبة بالاتفاق بين مامور الضرائب والمطعون عليه ، على فرض جوازه قانونا ، فانه يبقى عرضه للنقض والربط التكميلى متى كانت مدة سقوط الحق فى الضريبة لم تنقض .
ومن حيث ان هذا النعى مخالف للمبدا المقرر بان الاتفاق ما لم تشبه شائبة ، ملزم لطرفية ومانع لكليهما من العودة الى مناقشة موضوعه ، ويؤكد هذا المعنى نص المادة 52 من القانون المذكور والمادة 25 من اللائحة التنفيذية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما جاء بالمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن مصلحة الضرائب تحيل على لجان التقدير المسائل التي لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول - ذلك يقطع في أن المصلحة لا تحيل على لجان التقدير جميع المسائل التي يقتضى إجراء تقدير فيها، وإنما تحيل منها ما لم يتم اتفاق عليه بينها وبين الممول. ومن ثم يصح اتفاق مأمور الضرائب والممول على الضريبة التي تربط عليه وإن كان لا يمسك حساباته البتة. يؤكد ذلك ما جاء بالمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه إذا لم يقدم الممول إقراراً عن أرباحه أو قدم إقراراً لم يقتنع به المأمور، فإن المأمور يخطر الممول بالأرباح التقديرية التي يرى اتخاذها أساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب ويحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته. فإذا لم يقبل الممول التقدير... فإن المأمور يخطره بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير. وإذن فمتى كان الحكم قد أورد أن مأمور الضرائب قدر أرباح الممول الذي لم يمسك حسابات "على النموذج رقم 19 ضرائب" وقبل الممول هذا التقدير، فقد تم بذلك بينهما الاتفاق على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاتفاق بين مأمور الضرائب والممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزم لطرفيه ومانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه. يؤكد هذا نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية. والقول بأن ربط الضريبة بالاتفاق بين مأمور الضرائب والممول يبقى عرضة للنقض والربط التكميلي متى كانت مدة سقوط الحق في الضريبة لم تنقض هو قول غير صحيح.