الطعن رقم 1927 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-5-9
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ حصص الشركاء - الشخصية المعنوية للشركة وتمثيلها امام القضاء
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تكييف العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فى الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 أن الذى يمثل الشركة وينوب عنها - أمام القضاء و فى صلاتها بالغير - هو رئيس مجلس إدارتها دون أعضاء هذا المجلس و مفاد نص المادة 100 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أن الحظر الوارد فى هذا النعى إنما يسرى عند التعاقد مع شركة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى تكييف العقد هو وضوح الإرادة وما عناه العاقدان و ما قصداه من إبرامه، وهذه مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ........... لما كان ذلك وكان العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالا للقرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من رئيس مجلس إدارتها وطبقاً لما ورد به من مزايا وشروط ويحسب ما عناه العاقدان و قصداه من إبرامه هو عقد تأمين مختلط على الحياة ، فإن الطاعنة لا تملك إلغاءه أو تعديله بإرادتها المنفردة.