الطعن رقم 1800 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-11-23
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار العقد - بالنسبة للاشخاص - تصرفات صاحب المركز الظاهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه و إن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يضدر من تصرفات بشأنها، إلا إنه بإستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد إعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً فى وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها يحول ووصفها بالإستثناء، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها وإستمرت شرائط تطبيقها، ومؤداها إنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبة مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق، لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الطاعنة الأولى قد إستأجرت مسكناً بالعقار محل النزاع من المالكة الظاهرة بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1965/1/1 دون أن تعلم بما أدعاه المطعون عليهم من ملكيتهم للعين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من غير مالك فى مو اجهة صاحب الحق، مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين للتحقيق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.