⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1642 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-12-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدلول كلمة الحكومة
⚖️ هيئة الاوقاف المصرية
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ تفسير القانون
⚖️ ايداع كفالة الطعن بالنقض
⚖️ المصروفات والكفالة
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ هيئة الاوقاف المصرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة كمال أنور وعضوية أحمد محمد أحمد خيرى ومحمود شوقى أحمد شوقى و إبراهيم عبد الحميد زغو ومحمد رأفت خفاجى وجرجس اسحق عبد السيد ونجاح سليمان نصار و محمد نبيل محمد رياض وعبد الوهاب محمد مصطفى الخياط و فتحى عبد القادر خليفة وريمون فهيم اسكندر ومحمد جمال شلقانى وعبد الحميد إبراهيم الشافعى وأحمد محمود أحمد مكى وأحمد على عبد الرحمن السيد ورضوان عبد العليم مرسى وأحمد عبد الرحمن الزواوى وإبراهيم حسنين محمد شعبان وسعيد أحمد محمد غريانى ووفيق مصطفى رزق الدهشان والبشرى محمد الشوربجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية قد نصت على أن " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة " وكانت الهيئات العامة على ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 60 لسنة 1963 بتنظيم المؤسسات العامة " إما أن تكون مصلحة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن الروتين الحكومى وإما أن تنشئها الدولة بداءة لإدارة مرفق من مرافق الخدمات العامة وهى فى الحالتين وثيقة الصلة بالحكومة "، إلا أن النص فى الفقرة الثانية من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة على أن " تعفى الدولة من هذا الإيداع - الكفالة - وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية " ثم النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن " يعفى من آداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " وما ورد بمذكرته الإيضاحية من أنه " لم ير المشرع إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظرا لقيام الحكم المحلى وتعدد أشخاص القانون العام وإستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية وإكتفى المشرع بالنص فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 على أن " يعفى من أداء الكفالة من يعفون من آداء الرسوم بإعتبار أن الإعفاء من الرسوم ينسحب على الإعفاء من الكفالة لإتحاد العلة " يدل على أن كلمة الحكومة الواردة بنص المادة 50 من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر قد قصد بها معناها الضيق فلا يتسع لغيره من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وبالتالى فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 - مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكانت هيئة الأوقاف المصرية " الطاعنه " عملاً بالقانون 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها هى من الهيئات العامة ولها شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً.