⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1529 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1988-1-31 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتعاب المحاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابه وطه الشريف وعبد الحميد الشافعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادتان 82، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن الإختصاص بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها ينعقد للجنة المختصة بنقابة المحامين، ومن ينحسر عنها هذا الإختصاص إذا وجد الإتفاق المكتوب، ولما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه بمذكرته المقدمة أمام محكمة الإستئناف بجلسة 1987/3/16 بعدم إختصاص اللجنة المشار إليها لوجود الإتفاق المكتوب و المؤرخ 1981/7/12 والمقدمة صورته من حافظة المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد القرار المستأنف دون أن يورد فى أسبابه الرد على هذا الدفاع الجوهرى وبحث دلالة الأتفاق المشار إليه بما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.