⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1321 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1988-2-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - المساكنه
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى الخياط وكمال نافع ومحمد مصباح ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الإستضافة يقوم على إنتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف مستأجراً مع المستأجر الذى أبرم العقد بإسمه وليس له حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير إلتزام عليه. فهى متفرعة عن إنتفاع المستأجر الأصلى ومرتبطة بإستمراره فى هذا الإنتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق فى الإحتفاظ بالمسكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة والمستندات التى تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وتقرير أقوال الشهود بما يطمئن إليه وجدانها، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما ترتاح إليه وتثق به، ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها، حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تناقض الأسباب المبطل للحكم هو ذلك الذى تتماحى به ولا يبقى من بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا إشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر قضاءه فلا محل للنعى عليه بالتناقض.