الطعن رقم 1201 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-11-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية صاحب العمل فى قانون التأمين الاجتماعى
⚖️ عقد العمل - سريان عقد العمل على العاملين بالبحر
⚖️ المسئولية التقصيرية - الخطأ الشخصى لرب العمل
⚖️ نقل بحرى - العاملون بالبحر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 88 " ج " من قانون العمل الفردى رقم 91 لسنة 1959 على أن " ........ " و كان القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعمول به إعتباراً من 1981/8/7 قد وردت نصوصه خلواً من نص مماثل للمادة 88 من القانون 91 لسنة 59 المشار إليه مما يدل على رغبة المشرع فى إلغاء الإستثناء المقرر فيها بالنسبة إلى ضباط ومهندسى وملاحى السفن البحرية وخضوعهم لأحكام قانون العمل الفردى - وبالتالى خضوعهم للقانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977فى شأن حقوقهم التأمينية المنصوص عليها فيه عملاً بالفقرة " ب " من المادة الثانية منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المعنى في الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه، هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليتة الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات ومن ثم فلا تنطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من التقنين المدني ولا تلك الواردة في المادة 77 من قانون التجارة البحري، وإذ أسس الحكم المطعون فيه مسئولية الطاعنة عن الضرر وإلزامها بالتعويض لثبوت الضرر دون إثبات للخطأ في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.