الطعن رقم 1193 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-3-28
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - التمسك بها امام محكمة النقض
⚖️ العاملون بالقطاع العام - نقل العامل
⚖️ العاملون بالقطاع العام - وقف العامل احتياطيا
⚖️ نقل العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى ومحمد السعيد رضوان وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن الوقف الإحتياطى للعامل يوقف صرف نصف مرتبه، غير أن إستمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصه خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الوقف، وبأن تصدر تلك المحكمة قرارها بإستمراره خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما زال حق جهة العمل فى حرمان العامل الموقوف من صرف نصف مرتبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الإلتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام لها كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف وسوء القصد وإلا شكل خطأ يوجب تعويض العامل عما يصيبة من ضرر بسببه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير قيام التعسف فى نقل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.