⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1955-2-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد أمين زكى ومحمد فؤاد جابر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة. حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز سماع الطعن عملا بالمادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 لتعلقه بمال لأحد أفراد اسرة محمد على الذين صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 9 من ديسمبر سنة 1953 بمصادرة أموالهم وهو المطعون عليه الرابع الأمير السابق....................للمرحوم الأمير السابق ....................الوارث للمرحومة السيدة .................... التى عين الطاعن حارسا قضائيا على تركتها. وحيث إن الطاعن رد على هذا الدفع طالبا رفضه بمقولة أن النزاع موضوع إلى وريثيها الأميرين السابقين .................... و.................... غير أن هذه الأموال حولت إلى الطاعن بعوض من الأميرين سالفى الذكر بعقود جدية وأوراق ثابتة التاريخ قبل 8 من نوفمبر سنة 1953 و22 من يوليه سنة 1952 بعدة سنوات وقد أشار الحكم المطعون فيه إلى أن هذه الحوالة فى أسبابه ولم يعد للأميرين المحيلين ولا للمطعون عليه الرابع أيه مصلحة فى هذا النزاع وقد قام الطاعن بسداد المبالغ التى قضى بها الحكم المطعون فيه للمطعون عليها الأولى بإيصال موقع عليه من وكيلها فى 22 من يونيه سنة 1951 ولذا فإن قرار المصادرة لا يتنازل هذه الأموال التى تم التنازل عنها للطاعن فى سنة 1945 عملا بالمادة 5 من القانون المذكور رقم 598 لسنة 1953 ولا تنطبق عليها بالتالى المادة 14 من القانون المذكور. وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى رفعت أصلا من المطعون عليها الأولى بإعلان تاريخه 5 من أغسطس و6 من ديسمبر سنة 1944 ضد المطعون عليهم الثانى والثالث والرابع وطلبت فيها القضاء فى مواجهتهم جميعا ببراءة ذمتها من مبلغ 1500 جنيه وإلزام من ترى المحكمة إلزامه منهم بأن يرد لها مبلغ 888 جنيها و154 مليما وأن "الأميرين" المطعون عليهما الثالث والرابع أدخلا الطاعن فى الدعوى بإعلان تاريخة 30 من نوفمبر سنة 1946 باعتبار أنه حل محلهما فى حقوقهما والتزاماتهما فى تركة المرحومة أسماء هانم حليم وأن محكمة القاهرة الإبتدائية انتهت فى 29 من أبريل سنة 1947 إلى رفض دعواها فاستأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وخاصمت المطعون عليهم الأربعة الأخيرين والطاعن موجهة إليهم نفس طلباتها الإبتدائية فقضت محكمة الاستئناف فى 11 من مارس سنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون عليها الأولى من مبلغ 1500 جنيها وإلزام الطاعن والأمير إبراهيم حليم (المطعون عليه الثالث) والأمير محمد على حليم (مورث المطعون عليه الرابع) بأن يدفعوا لها بالتضامن مبلغ 271 جنيها و210 مليمات والمصاريف مناسبة لما حكم به عن الدرجتين ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة وبإخراج المطعون عليهما الثانى والخامس من الدعوى بغير مصاريف، وقالت محكمة الاستئناف فى حكمها عن مسئولية الطاعن والأميرين ما يأتى: "ومن حيث إن سمو الأميرين محمد على حليم وإبراهيم حليم ملزمان قانونا بأن يردا للمستأنفة (المطعون عليها الأولى) مبلغ 271 جنيها و210 مليمات قيمة ما قبضاه زيادة عن حقهما كما أن فيكتور أرواس (الطاعن) مسئول بالتضامن معهما عن رد هذا المبلغ على اعتبار أن سموهما قد تنازلا عن حقوقهما فى تركة المرحومة .................... بما لها وما عليها واختصماه فى الدعوى على هذا الاعتبار وقد أقر هو به وناقش الدعوى على أساسه". فطعن.................... بالنقض فى هذا الحكم بصفته حارسا قضائيا على تركة المرحومة أسماء هانم حليم لا على أن التركة محولة إليه، وبهذا الوصف يقوم الطعن بالنقض أمام هذه المحكمة. وحيث إنه يتضح مما سبق إيراده وما قضى به الحكم المطعون فيه وهو حكم نهائى صادر فى الموضوع أن النزاع يتعلق بمال الأميرين من أسرة ....................، ولما كان قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بمصادرة أموال أسرة محمد على مما تختص بنظره اللجنة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 598 لسنة 1953 فإنه لا محل فى هذا المقام وبعد ما تقدم ذكره لبحث قيمة وأثر التنازل الصادر لصالح الطاعن فى 19 و28 من مارس سنة 1945 من الأميرين .................... و.................المطعون عليهما الثالث والرابع فقد أصبح هذا البحث من اختصاص تلك اللجنة - ومن ثم يتعين قبول الدفع المقدم من النيابة العامة والحكم بعدم جواز سماع الطعن عملا بالمادة 14 من القانون 598 لسنة 1953.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 598 لسنة 1953 الصادر من مجلس قيادة الثورة قد قضى بمصادرة أموال أسرة محمد على وجعل الاختصاص في المنازعات الخاصة بهذه الأموال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 منه، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في نزاع متعلق بأموال أحد أفراد هذه الأسرة ـ فإنه لا يجوز سماع الطعن عملا بالمادة 14 من القانون المذكور.