⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1184 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1988-6-27 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر فى تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المعدل
⚖️ تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام قانون التأمينات الإجتماعية آمرة تتعلق بالنظام العام، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المواد 17، 19، 150 من قانون التأمينات الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو للمستحقتين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه إشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا عل أساس الأجور غير المتنازع عليه بينها و بين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقبل فى هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور، وتقاس على ذلك حالة إشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجرة أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك.