الطعن رقم 1100 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-3-7
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاحتجاج بصور المحررات
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكراره والتأخير فيه - التكليف بالوفاء
⚖️ أسباب الاخلاء - فسخ عقد الايجار لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون إتباع إجراءات المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وفهمى الخياط وكمال نافع ومحمد مصباح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة - وعلى ما تقضى به المادتان 337/336 من قانون المرافعات - بإيداع المبلغ خزانة المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم قد شيد قضاءه بالإخلاء على ما ثبت من تخلف الطاعن عن سداد الأجرة بعد تكليفه بالوفاء قانوناً فان ما يثيرة بشأن الحجز على الأجرة لا ينال من سلامة الحكم فيما قضى به ما دام لم يودع ما فى ذمته - حسبما سلف بيانه - ويكون النعى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كان إستخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى شأن توافر صفه الطاعن على ما أورده " أن الحكم الجنائى المذكور لم يرد به أن من تدعى هى زوجته أو مطلقة المستأنف " الطاعن " ولم يرد به أنها مستأجرة لذات عين النزاع . . . . . . وأنه هدم بنفسه زعمه القائل بأنه ليس بمستأجر لعين النزاع وأن مستأجرتها هى زوجته المطلقة وذلك حين ذهب فى السبب الرابع من أسباب الإستئناف إلى أنه هو المستأجر وإن كان قد قرن ذلك بمقولة إنه من قبيل الفرض الجدلى القانونى إلا أن ما يدحض ذلك الإفتراض ما جاء بإعلان حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ 1986/12/29 والمرسل من تلك التى قال عنها إنها زوجته مطلقته إليه بصفته مستأجراً لعين النزاع فإنهاء الإفتراض الذى هو فى حقيقته واقع . . . . . وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى توافر صفة الطاعن فى الدعوى وصحة تكليفة هو بالوفاء على ما ثبت من أنه هو المستأجر لشقة النزاع وأن العقد المبرم بينه وبين مورث المطعون ضدهم مازال قائماً ومنتجاً لأثاره القانونية، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت فى الأوراق و تكفى لحمل الحكم المطعون فيه، فإن النعى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز الإحتجاج قبله بالصور الضوئية لشهادة وفاة مورث المطعون ضدهم ولم يطعن على هذه الصورة بأى مطعن ولم يطلب من المحكمة تكليف المطعون ضدهم بتقديم أصل هذه الشهادة وإنما إقتصر دفاعه على أن محكمة الدرجة الأولى لم تتبين ما إذا كانت وفاة المورث المذكور سابقة على تاريخ رفع الدعوى أم لاحقة عليه وهو قول لا ينطوى على منازعة فى شأن الإحتجاج قبله بالصورة الضوئية فإن محاولة الطاعن فى شأنها تكون متعلقة بتقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع.