الطعن رقم 770 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-1-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - استقالة العامل
⚖️ عقد العمل - انتهاء عقد العمل - فصل العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد طارق البابلى ومحمد السعيد رضوان و محمد ممتاز متولى وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى سلامة قرار الفصل و فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستقالة من أسباب إنهاء الخدمة التى نص عليها فى المادة 96 من القانون المشار إليه، والقرار الصادر بإنهاء الخدمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته من " . . . . . . وكان الثابت أن المستأنف عليه . . . كان يعمل رئيساً لقسم الشكاوى وقد قضى لصالحه . . . . . . بأحقيته فى شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية وإذ كلف . . . . . . . . . بإمساك دفاتر وسجلات - إصابات العمل والشكاوى وعرضها على الأساتذة المحامين وهى وظيفة كتابيه بحته بعيدة كل البعد عن العمل الفنى فإن ذلك يكون تنزيلاً لوظيفة العامل وهو أمر غير جائز قانوناً ويكشف بجلاء عن التعسف، يعد إكراه من رب العمل للعامل على الإستقالة والتى تعتبر فى هذه الحالة فصلاً تعسفياً لا يعد إكراهاً للمطعون ضده على تقديم الإستقالة ولا يعد قبول الشركة لها خطأ يستوجب التعويض عنه . . . . . . . ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض المطعون ضده عن إنهاء خدمته وإعتبر ذلك فصلاً تعسفياً قد شابه الفساد فى الإستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.