الطعن رقم 582 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-5-23
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تعديل الحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه مجرد طرف فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمه فى طلباته هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 142 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف - بالنسبة لباقى الحقوق وإستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدور قانون لا حق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتى به من جديد يوجبها أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية، ولما كان المشرع قد أفصح فى نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها بإعتبارها من مقومات معيشتهم وتغياً فى نظام التأمين الإجتماعى كله من العون العاجل إلى المستحقين فى ظل قواعد منضبطه تجنبهم إختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة و هؤلاء المستحقين. وإذ فرض بالمادة 143 من قانون التأمينات الإجتماعى المشار إليها على ذوى الشأن رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق فى نطاق الإستتثناءات التى أوردها بهذه المادة بما مؤداه سقوط الحق فى إقامة تلك الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوة عنها، فإن لازم ذلك فى مجموعة أن تكون مدة السنتين الواردة فى المادة 142 السابق الإلماح إليها تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الإنقطاع والوقف المقررة للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن إشتراكات التأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال وإنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات الإجتماعية طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها وأن قبول الهيئة العامة للتأمنيات الإجتماعية إشتراكات تأمين رغم إلتزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يدل على أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى طرحت عليها وأن تنصب أسبابه على مقطع النزاع فى القضيه وأن تعرض للدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى الذى تلتزم محكمة الموضوع بأن تحققه وترد عليه.