⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 335 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1988-3-21 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - استقلال الحاضنة بمسكن الزوجية
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - الترك والتخلى عن العين المؤجرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وكمال نافع ومحمد مصباح ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن : " للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك " ولما صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية نص فى الفقرة الأولى من المادة " 20 " على أن : " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك . " مفاده سواء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن القانون رقم 100 لسنة 1985 سالفى الذكر أن المشرع وأن راعى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة فى هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهى بة حضانة النساء حتماً وإنما إستهدف فى المقام الأول مصلحة الصغير لا مصلحة الحاضنة من النساء، فإذا تبين أن مصلحة الصغير إبقاء الحضانة حتى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج فإنما يكون ذلك بإذن القاضى لا برغبة الحاضنة أو بإرادتها، يؤكد هذا أن المذكرة الإيضاحية للقانون أوردت : " وإنه بتتبع المنازعات الدائرة فى شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضى العمل على أستقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والأطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون من الحاضنات ومن أجل هذا إرتأى المشرع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغة العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر، ثم أجاز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير فى يد الحضانة حتى سن الخامسة عشر وللصغيرة حتى تتزوج أخذاً بمذهب الإمام مالك فى هذا الموضوع على أنه فى حال إبقائهما فى يد الحاضنة لهذا الإعتبار لا يكون للحاضنه حق فى أقتضاء أجرة حضانه . . . . " وإستطردت المذكرة : ". . . . وإنما يد الحاضنة للحفظ و التربية . . . " لما كان ذلك فإن الأصل أن حضانة الطاعنة الأولى لإبنتها الطاعنة الثانية بعد بلوغها سن الثانية عشرة حتى تتزوج لا يتقرر إلا إذا أجاز القاضى ذلك، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد حصول الطاعنة الأولى على حكم بحضانتها لإبنتها حتى تتزوج وكان لا يكفى فى هذا الصدد قولها إنها إستمرت حاضنة لها إذ أنه مخالف للأصل بإنتهاء حق حضانة . النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن المقرر قانوناً - حسبما سلف بيانه - ولا تبقى الصغيرة فى حضانة النساء حتى تتزوج إلا بإجازة القاضى وبما له من سلطة تقديرية، وتغليباً لمصلحة الصغيرة لا بالنظر إلى قول الحاضنة من النساء، لما كان ما تقدم وكان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن طلاق الطاعنة الأولى وقع بتاريخ 1982/7/28، وقد إنتهت عدتها، وأصبحت غير حاضنة لولديها " الطاعنين الثانية والثالثة " وكانت الأحكام تدور مع علتها وقد زال حق الطاعنة الأولى فى الحضانة فلا يحق لها البقاء بمسكن الحضانة إعمالاً لنص المادة " 18 مكرراً ثالثاً " المضافة إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المشار اليه ومن ثم تضحى والحالة هذه فاقدة لسند حيازتها عين النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .......... " يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة وبالإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر كذلك أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها فى ذلك سائغاً وله أصل فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى أقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن وإستخلاصا ما تقتنع بها متى كان إستخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وهى إذ تباشر سلطاتها فى تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كانت الأدلة التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة.