الطعن رقم 85 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-12-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المبلغ الاضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين عمر حسن و مصطفى حسيب وسعيد غربانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج وأولاد ووالدين يعولهم ... ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا إلتحق بوظيفة أو مارس إحدى المهن الحرة " وفى المادة 34 مكرراً المضافة بالقرار 440 لسنة 1986 لوزير العدل على أن " يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ........... وإنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد ... مبلغ شهرى مقداره ..... عن كل سنة من مدد العضوية و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بلمحاماه التى حسبت فى المعاش .. " وفى المادة 34 مكرراً منه على أن " يوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا إلتحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً ... أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية فى الداخل أو الخارج ويعود الحق فى صرفه فى حالة ترك العمل أو المهنة " يدل على وقف إنتفاع العضو بخدمات الصندوق إذا إلتحق بعمل أو مارس أية مهنة ويعود إليه وأفراد أسرته الحق فى الإنتفاع بالخدمات فى حالة ترك العمل أو المهنة من تاريخ هذا الترك. وإذ كان قيد المحامى فى جدول المحامين المشتغلين يجعل له ما للمحامى العامل من حقوق و عليه ما عليه من إلتزامات شاء أن يمارس العمل فعلاً أو لم يشأ، فإن المناط فى ترك العمل بالمحاماه يكون بنقل الأسم إلى جدول غير المشتغلين وهو ما يتعين على أساسه تسوية حق الطالب فى المبلغ الشهرى الإضافى المشار إليه وإنتفاعه وأسرته بخدمات الصندوق.