⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1988-4-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة واحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس إستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض " يدل على أن الشارع فى سبيل تحقيق المساواة قد إقتصر على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الإستئناف معادلا لمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذى كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض بإعتبار أن جهة الإدارة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية فى ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة.