الطعن رقم 6 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-12-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المبلغ الاضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن و مصطفى حسيب وسعيد غربانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ...... وإنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التعاقد ...... مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل شهر من مدد العضوية ...... " صريح فى أن شروط إستحقاق المبلغ الإضافى لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضى الذى يستبقى فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائى فى الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافى مدة إستبقائه فى الخدمة حتى هذا التاريخ، وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فى 1986/1/30 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزارى المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه " وفى جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى للعضو إلا إذا إستحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقى فى الخدمة إلا منذ تركها ".