الطعن رقم 2 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1988-6-14
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة و احمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان التعويض مطلوب عن القرار الضمنى الصادر بعدم إعارة الطالب لأنه معيب بإساءة إستعمال السلطة، وكان هذا القرار الأخير بتخطى الطالب فى الإعارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستعصى بطبيعته على الإلغاء ولم يكن يجدى الطالب الطعن فيه، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة فى هذا الشأن تنسب إلى القانون بإعتبارها تصرفات قانونية لا تسقط إلا بالتقادم العادى فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " . . . . . . . " و إذا لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون متروكا لجهة الإدارة تمارسة فى حدود المصلحة العامة ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل قد رأت لإعتبارات قدرتها متصلة بالصالح العام أن تكون الإعارة إلى الحكومة الليبية بالقرار الجمهورى المطعون فيه رقم 962 لسنة 1971 من بين من رقوا إلى وظيفة مستشار فى سنة 1964 وما بعدها وذلك مراعاة للتناسب بين وظائفهم القضائية ومدة شغلهم لها فى مصر والعمل الذى سيقومون به فى الدولة المستعيرة صوناً لمكانتهم، وكان الطالب وقت الترشيح لهذه الإعارة ليس من دفعة المستشارين المقارن بهم وتمت إعارتهم وأسبق منهم فى ترقيتة إلى درجة مستشار سنة 1962 وجاوز بذلك ما هو مشروط فى تلك الإعارة من حيث مدة شغل وظيفة مستشار، فإن القرار المطعون فيه إذا أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة إستعمال السلطة.