⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2699 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-3-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 قد نص فى المادة 31 منه على أنه " يجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقر به، أو ما بقى منه بحق الحاجز والمصرفات، أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزه لذمتها ...... وإلا جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز ذاته .... " وفى المادة 33 على أن " يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه " وفى المادة 35 على أن " إداء المبالغ أو تسليمه الأشياء المحجوزه يبرىء ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن. ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه، وكان مناط إعتبار ما يودعه المشترى خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقى الثمن مبرئاً لذمته ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما قاما بالوفاء بكامل الثمن المتفق عليه بأن دفع أولهما إلى مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الإجتماعية مبلغ 7345 جنيه تنفيذاً للحجزين الإداريين الموقعين منهما على ما للمطعون ضده الأول تحت يد هذا الطاعن، وأودعا مبلغ 7655 جنية خزانة المحكمة على ذمة صرفه للمطعون ضده بشرط رفع هذين للحجزين - وهو شرط يحق لهما فرضه - وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الإيداع وذلك الوفاء غير مبرئين لذمتى الطاعنين فى مواجهة المطعون ضده تأسيساً على أن الإيداع مشروط وأن الوفاء تم لغير الدائن ودون أن يعرض لأثر توقيع الحجزين الإداريين المشار إليهما - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب.