⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1377 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-12-27 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تراخيص
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - الدفاع فى الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان مفاد المادتين الرابعة والسادسة من القانون 107 لسنة 1976 الذى يحكم واقعة الدعوى أن الشارع وضع بهما شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى ألزم بموجبه طالب البناء أن يستثمر فى سندات الإسكان جزءاً من أمواله يعادل عشرة فى المائة فى قيمة المبنى - وذلك لقاء الفائدة السنوية وللمدة التى يحددها وزير المالية بحيث لا تزيد عن عشرين سنة تبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التى يتم الإكتتاب فيها - وكان مؤدى ذلك أن الواقعة المنشئة لهذا الإلتزام هى إصدار ترخيص البناء ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن واقعة إستصدار ترخيص البناء موضوع الدعوى تمت بتاريخ 1977/2/19 قبل تعديل القانون المشار إليه بالقانونين 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983، وكان المشرع قد نظم بهذا التعديل من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الإكتتاب - فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنية فأكثر - وقد خلا هذا التعديل من نص يقضى بسريانه بأثر رجعى، فإن واقعة إستصدار الترخيص موضوع الدعوى تبقى محكومة بالقانون الذى تمت فى ظله ومن ثم فإن الحكم إذ طبق القانون 107 لسنة 1976 قبل تعديلة بالقانونين سالفى الذكر لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 على جعل الإكتتاب فى سندات الإسكان شرطاً للترخيص بالمبانى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه يدل على أن العبرة فى تقدير قيمة المبانى فى هذا الخصوص هى بالقيمة التى يصدر الترخيص على أساسها بصرف النظر عن تكلفتها الفعلية بعد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بالقيمة الصادر بها الترخيص دون تلك التى تم تقديرها على ضوء تكلفتها الفعلية لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديده هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه.