⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-11-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الحق فى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة ولم يطلب كل منهم الشفعة في كل العين المشفوع فيها وسقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى وصارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة في جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة في العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها في المواد من 940 إلى 943 من القانون المدني ومواعيدها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماساً بذات الحق ويوجب القانون إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة ذاته، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية - وهما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب أحداهما أخذ العين المشفوع فيها برمتها وإنما طلبا ذلك سوياً وأودعا ثمناً واحداً لها، وكان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما في ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها وذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقرار المطعون ضدها الثانية فى 1976/6/11 أن الثمن المودع يخص الشفيع الأخر وحده ذلك أن التكييف الصحيح لهذا الإقرار منها - بعد رفع الشفعة بتاريخ 1976/4/12 - إنها فى الحقيقة نزلت به للشفيع الآخر عن حقها فى الشفعة وهو مالا يجيزة الشارع ويتضمن إسقاطاً لحقها ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضائها على أن تنازلها " يمثل حوالة حق تنتج أثرها دون حاجة لقبول المدين بما لا محل معه لإلزامه بإيداع مبلغ آخر وإلا تجاوزت المبالغ المودعة ثمن المبيع " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.