الطعن رقم 433 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-6-14
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ دعوى القسمة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى ومحمد وليد الجارحى و محمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بعدم الإختصاص والإحالة ينهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه ويحسمه بصدد الإختصاص ولا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته فإن الحكم بعدم إختصاص محكمة إستئناف القاهرة بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الزيتون الجزئية وبإحالته إلى محكمة شمال القاهرة بهيئة إستئنافيه يكون منهياً للخصومة كلها فيما حسمه بصدد الإختصاص ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ويكون الدفع بعدم جوازه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإختصاص بالفصل فيما يرفع من طعون بالإستئناف عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من محاكم المواد الجزئية فى دعاوى القسمة ينعقد للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أياً كانت قيمة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بقبول الطلبات أو برفضها فى دعوى الملكية التى تنظر أمام المحكمة الإبتدائية تنتهى به الخصومة كلها فيها أمامها ويسقط الحق فى إستئنافه بمضى إربعين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لأحكام المواد 213، 215، 277/1 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الفصل فى دعوى القسمة موقوفاً على الفصل نهائياً فى دعوى الملكية لإستقلال كل من الدعويين عن الأخرى بموضوعها وسببها.