⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-11-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق المرور
⚖️ تمثيل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى الغير مباشرة والمباشرة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة العامة لاصلاح الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى و محمود رضا الخضيرى و أحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بنص المادة التاسعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، ونص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية 1587 لسنة 1963 - بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - أن " رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذى يمثلها فى صلاتها بالغير وأمام القضاء ". وكان قرار رئيس الوزراء 419 لسنة 1984 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد نص فى مادته الأولى على أن " يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برئاسة وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى .... "، لما كان ما تقدم وكان وزير الزراعة الذى حل محل وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية 281 لسنة 1984 قد أقام هذا الطعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذى صفة يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 235 من القانون المدني على أن " لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بإسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز...... " يدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق والرخص التي تؤدى استعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية في تصريف شئونه، وكان اكتساب حق المرور في أرض الجار نظير تعويض عادل بالشروط والضوابط المحددة بنص المادة 812 من القانون المدني هو من الرخص التي قصر الشارع سلطة الإفادة منها على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فإن استعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذي يجوز فيه استعمال الدعوى غير المباشرة.