⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-5-3 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة و احمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التظلم الإختيارى من القرار الإدارى لدى جهة الإدارة التى أصدرته أو الجهات الرئاسية طبقاً للقانون وفى خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار فى التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب لجأ إلى اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائى متظلماً من تقرير التفتيش المطعون فيه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 79 من قانون السلطة القضائية و لم تصدر قرارها بالإبقاء على تقرير درجة كفاية الطالب إلا بتاريخ 1986/11/19، وكان الطالب قد تقدم بهذا الطالب فى 1986/12/7 لرفع ذلك التقرير و بإلغاء القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية بناء على ذلك التقرير فإن الطلب يكون مقدماً فى الميعاد ويكون الدفع بعدم قبوله على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة الجيزة الإبتدائية فى شهرى يناير وفبراير سنة 1985 أنه كان رئيساً لدائرة أسند إليها الفصل فى قضايا مدنية وأحوال شخصية للولاية على النفس الكلى والمستأنف للمسلمين وغير المسلمين والأجانب وأنه على تعدد أنواع هذه القضايا فإنها فصلت فى عدد مناسب منها أسهم فيه الطالب بأكثر من نصيبه ومنها قضايا إقتضت جهداً فى الفصل فيها وكان البعض من المأخذ التى حواها التقرير فى غير محلها وما صح منها بعضها لا تعدو أن تكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق فى الحكم فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله فى هذه الفترة تقدر بدرجة " فوق المتوسط " ولما كان تقدير كفايته على هذا النحو يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه فإن ذلك إذ تخطاه فى الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون لذلك إلغاؤه فى هذا الخصوص.