⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-3-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق الحد الاقصى للمعاش عن الاجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 سنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 سنة 1977 و47 سنة 1984 والفقرتين الأولى والثالثة من المادة 19 المعدل بالقانون رقم 107 سنة 1987 والفقرة الأولى من المادة 20 المعدل بالقانون رقم 93 سنة 1980 وفى المادة الثانية عشر من القانون 47 سنة 1984 يدل على أن المشرع قد حدد قواعد تسوية المعاش عن الأجر الأساسى والمعاش عن الأجر المتغير ومن هذه القواعد ما هو مشترك بين المعاشين ومنها ما هو خاص بكل منهما ويتدرج كل معاش بالزيادة كلما زادت الأجور التى أديت عنها الاشتراكات و طالت مدة الإشتراك فى التأمين وهو ما مؤداه أن الحد الأقصى للمعاش عن الأجر المتغير بنسبه 80% لا يستحق إلا لمن كانت مدة إشتراكه فى التأمين عنه وباقى عناصر التسوية تؤدى إلى بلوغه أو بلوغ حد يزيد فيصير تخفيضه إليه.