الطعن رقم 110 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-12-15
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ التعويض عن خطا الشريك على الشيوع
⚖️ اعمال حفظ المال الشائع
⚖️ المسئولية التقصيرية - خطأ الشريك على الشيوع
⚖️ الملكية الشائعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية، ويلتزم جميع الشركاء في ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته في الملكية، إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان انتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينه وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن انتفى قيام العقد، والتعويض إما أن يكون عينياً وهو الأصل ويصار إلى عوضه أي التعويض النقدي إن تعذر التعويض عيناً، فإن أصلح الشريك الذي وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح في هذه الحالة على الشركاء في الملكية الشائعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم إلى محكمة الدرجة الأولى - ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للأستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديدة أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه.