الطعن رقم 108 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-1-5
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لنص م 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب " و" أ " تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التى تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضى - ما يدل على إنتقاص أهليته، ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته، فان لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما وقع من الطالب، وإستأهل توجيه التنبيه إليه من شأنه أن ينقص من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار، فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطاه فى الترقية لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بسوء إستعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.