⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-3-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النفقة
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة و احمد نصر الجندى وحسين محمد حسن و مصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى إياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى. شرطة أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة وإستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت بالأوراق المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 662 سنة 1979 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بعدم الإعتداد بدعوته لها بالدخول فى طاعته وقضت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت فى إثبات الأوجه الشرعية التى إستندت إليها فى الإمتناع عن الدخول فى الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 1981/11/23 فى الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة تأسيساً على أن المطعون عليها ما رفعت إعتراضها على إنذار الطاعة إلا بقصد العنت و كان النزاع فى تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون عليها طاعة زوجها " الطاعن " وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه فى الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعه دون حق عن طاعته منذ 1979/8/4 وكانت تلك الواقعة بعينها هى المسألة الأساسية فى الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءاً من ذات الفترة لأن إلتزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالإستقرار فى مسكن الزوجية الذى هيأة لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم هذه تكون المسألة قد إستقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائى برفض دعوى الإعتراض على الدخول فى الطاعة بحيث يمتنع - إلتزاماً بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الإمتناع عن الطاعة - إعادة النظرفيها فى أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 1979/8/4 وتمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون حق وكانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب.