⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-2-2 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد تقديم الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 و85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها فى الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً وكان الثابت بالأوراق أن التنبيه المطعون فيه قد سلم إلى الطالب فى 1986/1/19 وتحقق بالتالى علمه به يقينياً فى هذا التاريخ ولم يودع عريضة الطلب بقلم كتاب هذه المحكمة إلا فى 1986/9/9 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد ولا يجدى الطالب فى هذا الخصوص أنه لجأ إلى طريق الإعتراض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى لأنه إذ قدم هذا الأعتراض بتاريخ 1986/7/29 فلا أثر لهذا الإجراء على ميعاد رفع هذا الطلب الذى كان قد إنقضى فعلاً من قبله بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقينى بالتنبيه المطعون فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطلب.