الطعن رقم 77 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-11-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - طلب التطليق من خلال الاعتراض على الطاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، فإذا إتفق الحكمان على التطليق ورفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية، وإتخذت المحكمة الإستئنافية - ومن قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق الحكمان على إستحكام الخلاف وإستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم وحيث أن هذا النعى فى محله، ذلك أن الإعلانات التى توجه من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة وإقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل، وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، وإذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة وأعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها وتجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - وصدر الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ وإذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً لذلك بإعتباره لاحقاً له ومؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن. وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف. المستأنف ورفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.