الطعن رقم 75 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-12-20
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - متعة
⚖️ صحيفة الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن وسعيد غربانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 58/2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الإستئناف مقرراً أمام محكمة الإستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى فى تقديرها بنفقة سنتين على الأقل.