الطعن رقم 73 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-6-28
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - العدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن إنقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد إئتمنها الشرع على الإخبار به بشرط أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذى تدعى عدم إنقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التى توفى زوجها فيما تدعيه من عدم إنقضاء عدتها.