⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-2-9 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ولاية محكمة النقض
⚖️ اقدمية
⚖️ تنبيه
⚖️ مجلس القضاء الاعلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطالب، فإن الطلب بالنسبه له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة " وكان يبين من الاطلاع على الشكاوى أرقام 684، 685 لسنة 1985، 289 لسنة 1986 حصر عام " النيابة العامة " والتحقيقات التى تمت فيها والإعتبارات المستمده من الوقائع الثابته بها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره، فإن النعى عليه يكون على غير أساس مما يتعين رفض الطلب بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعتبار أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره، لا يغير منه النعى بالبطلان الذى ساقه الطالب على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه إستناداً إلى حضور النائب العام - الذى وجهه - فى عضوية المجلس ذلك إنه لما كان القرار الإداري القابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان لا حق لمجلس القضاء الأعلى فى تنبيه القضاه، وخوله قانون السلطه القضائية فى المادة 126 منه سلطة مراجعة القرار الإدارى بالتنبيه عن طريق الإعتراض عليه أمامه إختياراً قبل رفع دعوى الإلغاء وهو طريق للتظلم لا أثر لنتيجته أياً كانت - على الفصل فى هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إدارى، فإن تقديمة قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول، وكان الثابت أن الطلب المذكور قدم بتاريخ 1986/9/9 ضد القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 1986/9/14، وهو تاريخ لاحق، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت الوقائع التى صدرت من الطالب والظروف التى تمت فيها وإن إقتضت أن يوجه النائب العام التنبيه رقم 3 لسنة 1986 حتى لا يعود لمثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الإنتقاص من أهليته فى الترقية إى الوظيفه الأعلى، ومن ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه فى الترقية إليها، فإن القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 إذ تخطاه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة " ب " على سند من الوقائع التى قام عليها التنبيه يكون معيباً بإساءة إستعمال السلطة ويتعبن لذلك إلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
طلب تعديل أقدمية الطالب فى درجة رئيس محكمة فئة " ب،"والعودة بها إلى أقدميته الأصلية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 فإنه نتيجة لازمه للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة المذكورة، وهو ما يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقه متى كان القرار الملغى أساسها فى تحديد أقدميه الطالب.